العلامة الحلي
93
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
على سوم المؤمن ، والتعرّض للكيل والوزن مع عدم المعرفة ، وتوكيل الحاضر للبادي على رأي ، وأن يبيعه من عنده أو يشتريه إذا أمره بالبيع أو الابتياع من غير علم ، ومعاملة الظالم في المجهول ، والتلقّي على رأي من أربعة فراسخ قصدا ، فإن ثبت الغبن اختار البائع ، وكذا النجش على رأي ، وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ، ولا خيار للمشتري فيه ، والاحتكار - على رأي - في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ، وفي الملح - على رأي - بشرط الاستبقاء للزيادة لا للقوت ، وأن لا يوجد باذل غيره ، ويجبر على البيع لا على السعر على رأي ، إلَّا مع الإفراط ، ولو كان عنده فاضل طعام وبالناس ضرورة وجب بذله . وقيل : يحرم البيع على بيع المؤمن ، وبيعتان في بيعة ( 1 ) ، فقيل : البيع بشرط الابتياع ( 2 ) ، وقيل : اشتراط زيادة الثمن مع التأخير ( 3 ) .
--> ( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 374 ، والمبسوط 2 : 160 . ( 2 ) م : « وقيل » حكاه ابن إدريس في السرائر 2 : 240 . ( 3 ) المصدر السابق .